ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم زيادة العامل في السعر لصالحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س: ما حكم ذلك العامل الذي يبيع في محل الكفيل لكن ذلك العامل يبيع السلعة بمبلغ أكثر مما حدد لها؟ فمثلا سلعة قيمتها خمسمائة ريال, يزيد عليها عشرة ريالات مثلا ثم يأخذ الزيادة فقط .. هل يجوز هذا الفعل ام لا؟
ج: نقول لا يحل له أخذ شيء من قيمة السلعة؛ بل ما زاد فيها فلصاحبها وما نقص فعليه, أما العامل فإنه أمين يؤدي ما استلزمه من الثمن قليلا كان او كثيراً, وليس له الا ما أعطاه الكفيل من راتب أو مكافأه أو نحوهما, لكن ان اذن له الكفيل في أخذ ما زاد على الحد المحدد فله ذلك, ولكن فعله هذا قد يضر بالتجارة, فإنه متى زاد على غيره في القيمة تعطل البيع, وذهب المشتري الى من يبيع رخيصاً فيحصل الكساد بسبب تلك الزيادة.
الشيخ ابن جبرين - الدار الثمين في فتاوى الكفلاء والعاملين. ص(25)
الأربعاء 01 سبتمبر 2010, 5:36 am من طرف عارف